الحر العاملي

450

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) . 7 - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط ولم يعرف المالك ولا بلده . ( 32331 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجال ( 1 ) ، عن داود بن أبي يزيد ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رجل : إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال : فقال له أبو عبد الله عليه السلام : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله قال : فأنا والله ماله صاحب غيري قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت منه قال : فقسمته بين إخواني ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحجال ، قال الصدوق : كان ذلك بعد تعريف سنة ( 4 ) . ( 32332 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكة فرحل منها

--> ( 4 ) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 138 / 7 . ( 1 ) في نسخة : الجمال ، ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه : أبي زيد ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في نسخة : فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الفقيه 3 : 189 / 854 . 2 - التهذيب 6 : 295 / 1189 .